الطعن رقم 710 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول عقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 6309 لسنة 1997 مركـز منفلوط ـ بوصف أنهما فى يوم 28 من يونيه سنة 1997 بدائرة مركز منفلوط . دخلا عقاراً فى حيازة المجنى عليها .............بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـهما بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز منفلوط ـ قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 4890 لسنة 1998 أسيوط.
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ مأمورية منفلوط الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المتهمين فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .