الطعن رقم 707 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنـــا ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة " حلوى " للبيع قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه دانه بتلك الجريمة على الرغم من أن الأوراق خلت من دليل ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ........................ 2ـ ...................... "طاعن" فى قضية الجنحة رقم 6663 لسنة 1997 مركز منفلوط ـ بوصف أنهما فى يوم 19 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز منفلوط ـ طرحا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " حلويات عرائس المولد " فاسدة على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمواد 2، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح مركز منفلوط ـ قضت حضورياً فى 4 من فبراير سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين على نفقة المتهم .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1185 لسنة 1998 أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 30 من مارس سنة 1998 غيابياً للأول بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وللثانى بسقوط الاستئناف .
عارضا وقضى فى 9 من نوفمبر سنة 1998 أولاً :ـ بالنسبة للمتهم الأول بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . ثانياً :ـ بالنسبة للمتهم الثانى بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه ألف جنيه والمصادرة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه "الثانى" فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .