الطعن رقم 700 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
ورفعت حنـا وربيع لبنــــــة.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أجازت لهذا البنك والبنوك التابعة لـه الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى ، والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/3/2000ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000، كما قضت بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستوريـة بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ـ فى موضوع الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكـم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2408 لسنة 1997 مركـــز دكرنس ـ بوصف أنه فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز دكرنس ـ بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز دكرنس ـ قضت غيابياً فى 15 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 17 من يونيه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8793 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من فبراير سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 2 من ديسمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.............المحامى.
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .