⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: إحتيال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنـا وربيع لبنــــة. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الاستدلالات وما أبلغ به كل من المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة ولم يستظهر الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال موضوع الاتهام ولم يشر إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............. " طاعن" 2ـ ............. فى قضية الجنحة رقم 4440 لسنة 1997 قسم ميت غمر ـ بوصف أنهما فى غضون شهر يناير سنة 1997 بدائرة قسم ميت غمر ـ استوليا على الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة لـ............. وآخرين وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية كان من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أوهماهم بقدرتهما على تسفيرهم لأداء فريضة الحج وتسلما منهم تلك الأموال والأوراق استناداً إلى ذلك الإيهام . وطلبت عقابهما بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهم قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وأقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من 1ـ............. " طاعن " 2ـ .............أمام محكمة جنح قسم ميت غمر (قيدت بجدولها برقم 8387 لسنة 1997 ) بوصف أنهما فى غضون شهر يناير سنة 1997 بدائرة قسم ميت غمر قاما بالنصب والاستيلاء على مال الطالب............. وإيهامه بوجود مشروع كاذب مما إصابة بأضرار مادية وأدبية وطلب عقابهما بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات . وبجلسة 24 من مارس سنة 1998 قررت المحكوم ضم هذه الدعوى للدعوى رقم 4440 لسنة 1997 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . ومحكمة جنح قسم ميت غمر ـ قضت فى الدعويين الاصلية والمنضمة حضورياً للمتهم الأول فى 24 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم لمــدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المدنى المؤقت المنوه عنه بصحف الادعاء المدنى وببطلان التكليف بالحضور بالنسبة للمتهم الثانى لثبوت وفاته رسمياً بتاريخ 19 من إبريل سنة 1986 . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 2870 لسنة 1998 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت فى 6 من مايو سنة 1998 غيابياً للأول بسقوط الاستئناف وللثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم بقبول الدعوى . عارض الأول وقضى فى 29 من ديسمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .