الطعن رقم 588 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكـــى ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن نشاطه فى استغلال وتأجير ورشة بلاط وعدم تقديمه إقراراً بأرباحه عن ذلك النشاط عن كل عام من سنة 1981 وحتى سنة 1985 وعدم تقديمه إقراراً بما لديه وزوجته وأولاده من ثروة والتهرب من أداء الضريبة على أرباحه التجارية عن نشاطه سالف الذكر بإخفائه له شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم تعرض لأدلة الثبوت فى الدعوى فلم تفطن إلى ما انتهت إليه لجنة الفحص ولجنة الطعن الداخلية وما ثبت من المعاينة التى أجرتها مأمورية الضرائب المختصة بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1985 وما ورد بسجلاتها من وجود ورشة البلاط محل النشاط وقيام دلائل على مزاولة المطعون ضده لنشاطه فى استغلالها ، هذا إلى أنه التفت عما انتهى إليه خبير الدعوى من مباشرة المتهم لتأجير تلك الورشة ، وأخيراً أخطأ الحكم فى اتخاذه مجرد الطعن فى تقدير قيمة الضريبة المستحقة أساساً للبراءة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعــد أن أوردت أقوال عضوى لجنة فحص حالة المتهم الضريبية ومؤدى تقريرها واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وانتهت إلى أن ما ساقته النيابة العامة دليلاً على الجرم المنسوب للمتهم لا ينهض دليلاً قاطعاً على إدانته وذلك استناداً إلى عناصر سائغة وصحيحة اقتنع بها وجدانها ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها استمدتها من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى إلى أنه لم يثبت أن المتهم كان يزاول نشاطاً تجارياً فى ورشة البلاط عن المدة من 21/11/1981 وحتى 1/3/1985 ، كما استمدتها مما ثبت لديها من أن المتهم قد طعن فى تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه عن تأجيره ورشة البلاط محل النشاط أمام لجنة الطعن ، وأن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد لعدم استنفاذه وسائل الطعن عليه وفق ما قرره قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وكانت هذه الجريمة وكذا جريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة ذلك النشاط لا يتصور ـ استكمالهما لأركانهماـ بما تقوم به المساءلة الجنائية ـ قبل أن يقطع بقيامها فى ذمة الممول ويقوم بالتالى التزامه بأدائها ويصبح مقدارها المستحق عليه نهائياً ـ ليتمكن قيام تصور تهربـه مـن سدادها ـ، وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع رفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4796 لسنة 1988 قسم كفر الدوار( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 933 لسنة 1988) بوصف أنه فى غضون الفترة من 21 من نوفمبر سنة 1981 حتى 31 من ديسمبر سنة 1985 بدائرة قسم كفر الدوار ـ محافظة البحيرة: 1ـ بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته نشاط استغلال وتأجير ورشة بلاط فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً. 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال عام 1981 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن علم مصلحة الضرائب. 3ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال عام 1982 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 4ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال عام 1983 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 5ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال عام 1984 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 6ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال الفترة من 1/1/1985 حتى 1/3/1985 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 7ـ بصفته سالفة الذكــر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تأجير ورشة البلاط خلال الفترة من 1/3/1985 حتى 31/12/1985 وكان ذلك باستعمال إحدى الوسائل الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 8ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه فى استغلال ورشة بلاط خلال عام 1981 فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً . 9ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال عام 1982 فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً . 10ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال عام 1983 فى الميعاد على النحو المقررين قانوناً. 11ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال عام 1984 فى الميعاد على النحو المقررين قانوناً. 12ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال الفترة من أول يناير 1985 حتى نهاية فبراير 1985 فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً . 13ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه فى تأجير ورشة البلاط خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية ديسمبر 1985 فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً. 14ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه هو وزوجته وأولاده القصر من ثروة فى الميعاد وعلى النحو المقررين قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 28 مـن أكتوبر سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .