⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا وربيع لبنــة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1996 وأن الطاعن قرر بالاستئناف بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1996، فإن الحكم إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً ، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى للحكم فى موضوعه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4569 لسنة 1996 قسـم أول المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 13 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـه والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصر الاجتماعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الدائنة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات . عارض وقضى فى 15 من أكتوبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 13185 لسنة 1996 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 8 من أكتوبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .