الطعن رقم 153 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وربيع لبنـة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضوره جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز كفر سعد (وقيدت بجدولها برقم 6320 لسنة 1998 ) بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1998 بدائرة مركز كفر سعد ـ أعطى له بسوء نيه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر سعد ـ قضت غيابياً فى 23 من إبريل سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 28 من مايو سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14190 لسنة 1998 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من أغسطس سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 19 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى نائباً عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .