الطعن رقم 152 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمود مكى وربيع لبنة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبـــول معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضاً وملازماً للفراش فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة وأن عذره استطال حتى تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه للطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8166 لسنة 1996 مركــز كفر سعد ـ بوصف أنه فى يوم 15 من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز كفر سعد ـ أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر سعد ـ قضت غيابياً فى 4 من أغسطس سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه.
عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 3160 لسنة 1998 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ مأمورية رأس البر الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من فبراير سنة 1998 بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى فى 4 من إبريل سنة 1998 بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى.
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.