⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنـا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان عدم حضور الطاعنة بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضها الثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنها تكون قد أثبتت قيام العذر القهرى المانع من حضورها جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الأخر للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمـام محكمة جنح قسم دمياط (قيدت بجدولها برقم 4135 لسنة 1997) بوصف أنها فى يوم الأول من يناير سنة 1997 بدائرة قسم دمياط ـ أعطت لـه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى لـه مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دمياط ـ قضت غيابياً فى 26 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارضت وقضى فى 24 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 11482 لسنة 1998 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى 22 من سبتمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .