⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا وربيع لبنـة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد ـ من تاريخ صدوره ـ هو أصلح للمتهم من مادتى قانـون العقوبات المشار إليهما سلفاً لما نص عليه بالمـادة 534 منه من ترك الخيار للقاضى بين عقوبتى الحبس أو الغرامة .ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7069 لسنة 1996 مركز سمسطا بوصف أنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز سمسطا ـ أعطى بسوء نية شيكاً لـ............. بمبلغ عشرين ألف جنيه مسحوباً على بنك الائتمان الزراعى فرع سمسطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز سمسطا ـ قضت غيابياً فى 9 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه . عارض وقضى فى 20 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1288 لسنة 1997 بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ مأمورية ببا الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 10 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .