⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وربيع لبنــة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنــه جاء باطلاً إذ أغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، مادام لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 17704 لسنة 1995 مركز طوخ ـ بوصف أنه فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز طوخ ـ أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد لصالح /............. بمبلغ " ستة آلاف ومائة وسبعين جنيهاً " مسحوباً على بنك مصر فرع شبين القناطر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طوخ ـ قضت غيابياً فى 3 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 2771 لسنة 1997 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من إبريل سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى نائباً عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .