الطعن رقم 91 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنـة
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهم من مادتى العقاب المشار إليهما سلفاً فى شأن جواز توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو انقضاء الدعوى بالتصالح ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث وجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10762 لسنة 1991 مركـــز شبين القناطر ـ بوصف أنه فى يوم 24 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز شبين القناطر ـ أعطى بسوء نية شيكاً لصالح بنك قرية شبين القناطر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز شبين القناطر ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى 13 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11662 لسنة 1996 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ/ أبو طالب عبد الفتاح أبو طالب المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .