⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وربيع لبنـة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، فقضى بإدانته عنها . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانـون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمـادة 534 /4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ملف الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه تضمن مثول المجنى عليه بشخصه بمحضر جلسة الإشكال وإقراره بتخالصه مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة بما مفاده تصالحه مع الطاعن عنها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أسباب طعن الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12700 لسنة 1996 مركز طوخ بوصف أنه فى يوم 16 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز طوخ ـ أعطى بسوء نية شيكاً لـ............. مسحوباً على بنك مصر فرع طوخ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طوخ ـ قضت غيابياً فى 28 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . عارض وقضى فى 29 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 10056 لسنة 1997 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من نوفمبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 2 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .