⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنـا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى عريضة الدعوى المباشرة والشيك وإفادة البنك أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، وكيما تتاح محاكمة الطاعن على ضوء المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم ، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـام محكمة جنح مركز بنها (قيدت بجدولها برقم 1 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 23 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز بنها ـ أعطى لـها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز بنها ـ قضت غيابياً فى 19 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 28 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 11308 لسنة 1997 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 19 من سبتمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .