⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكــل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً . ذلك بأنه كان يوم صدوره سجيناً على ذمة القضية 3561 لسنة 1998 جنايات الإسماعيلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مسجوناً على ذمة القضية المشار إليها بوجه الطعن فى اليوم الذى صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ، ولما كان الطاعن قد بادر بالطعن فى الحكم على أثر علمه به ولم يثبت أنه علم به رسمياً قبل ذلك ومن ثم فطعنه مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد ابتنى على إجراءات باطلة واجب النقض والإعادة. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية (قيدت بجدولها برقم 8672 لسنة 1997 ) بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1997 أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات .وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية ـ قضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 19 من فبراير سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 3524 لسنة 1998 الإسماعيلية . ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1998 بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى 24 من يونيه سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ /............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى . وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .