الطعن رقم 1139 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-7-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ شروطها - الشروط العامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى واقعة احتجاز المستأجر اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية - اتحاد الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 8/1من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن مناط الاحتجاز هو إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين، ومن ثم فإن إقامة شخص فى مكان مالا يتوافر بها الاحتجاز المحظور قانونا ما لم يثبت أنه المالك أو المستأجر لهذا المكان، ويقع عبء إثبات الحظر على من يدعيه، ولمحكمة الموضوع بمالها من سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة إثبات ونفى واقعة الاحتجاز من كافة أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها بما لا معقب متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان المطعون ضده الأول فى عقار آخر لا يفيد الاحتجاز المحظور قانونا لخلو أوراق الدعوى من أنه المالك أو المستأجر لهذا العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائى فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث وتفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى حمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع المؤسس على تنازل المطعون ضده الأول عنها إلى المطعون ضده الثانى بدون تصريح من المالك وأقام قضاءه على أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى"_." مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض هذا الطلب وأن شرط وحدة الخصوم متوافر فى الدعويين السابقة والحالية دون أن يتحقق مما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من عدم عقد إيجار الشقة محل النزاع الذى اختصم فى الدعوى السابقة يدعى "__.." وشهرته "__" وهو شخص آخر بخلاف المطعون ضده الثانى"__." الذى اختصم فى الدعوى الحالية باعتباره متنازلا إليه عن ذلك العقد مع أنه يسوغ ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد إلا بالتثبت بأحد الأدلة المتاحة قانونا من عدم وجود خلاف فى الواقع بين إسم من اختصم باعتباره متنازلا إليه فى الدعويين أو التيقن بأنه شخص واحد لم يتغير رغم اختلاف بعض بيانات اسمه فى كل منهما وذلك حتى يتسنى القول بتحقق وحدة الخصوم فيهما ، أما وقد فات الحكم المطعون فيه ذلك، واكتفى فى هذا الصدد بعبارة عامة أطلق فيها القول بتوافر وحدة الخصوم فى الدعويين مما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى كما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سداد الحكم، فمن ثم يكون قد شابه القصور المبطل.