⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74835 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: تهريب آثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائـــم الاختلاس والتربح والشروع فى الإضرار العمد بالمال العام والتزوير فى محررات رسمية والاشتراك فيه واستعمالها وتهريب الآثار والاشتراك فيها قد ران عليه البطلان ذلك بأن رئيس الهيئة التى أصدرته لم يكن صالحاً للفصل فى الدعوى لسبق رئاسته الهيئة التى قضت بمنع الطاعن الأول وآخرين من التصرف فى أموالهم ، مما يبطل الحكم ويوجب نقضه . وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم ، وهو نص متعلق بالنظام العام ، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك ، وكانت المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للنائب العام ـ إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام ـ أن يصدر أمراً وقتياً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، وأوجبت عليه أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة لتصدر حكمها فيه بعد سماع أقوال ذوى الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن النائب العام أصدر أمره بمنع الطاعن الأول وآخرين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ثم عرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى والتى قضت بتأييد أمر النائب العام ـ بعد سماع أقوال الحاضرين من ذوى الشأن ـ بما يدل على اقتناعه بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام ، وإذ كان الثابت أن رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه رغم عدم صلاحيته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً لاتصال وجه الطعن بهم دون باقى المتهمين لصدور الحكم غيابياً ـ غير قابل للطعن فيه بطريق النقض ـ بالنسبة لهم ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................... " طاعن " 2ـ ................... 3ـ ...................4ـ ................... "طاعن" 5ـ ................... 6ـ .................. 7ـ ................... "طاعن" 8-................... 9ـ................... 10ـ................... فى قضية الجناية رقم 8008 لسنة 2004 قسـم النزهة والازبكية والهرم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3569 لسنة 2004 القاهرة والجيزة) بوصف أنهم فى خلال الفترة من عام 1994 حتى 19/6/2002 بدوائر أقسام شرطة النزهة والازيكية والهرم ـ محافظتى القاهرة والجيزة: ـ (أ) بصفتهما موظفين عامين " الأول مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار والثانى مفتش آثار بالإدارة آنفة البيان " حاولا الحصول للمتهمين الخامس والسادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وذلك بأن قاما بتحرير محضر المعاينة المزور المؤرخ 19/6/2002 وأثبتا فيه خلو الطرود محل المعاينة من ثمة قطع أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار على خلاف الحقيقة حال كون تلك الطرود قد احتوت على مائتى واثنين وسبعون قطعة أثرية عبارة عن عملات ذهبية وتماثيل وتمائم ترجع إلى العصر الفرعونى واليونانى والقبطى والإسلامى وقام الأول بوضع أختامه على تلك الطرود قاصدين من ذلك إنهاء إجراءات تصديرها طرف مصلحة الجمارك وتمكينهما من تهريب تلك القطع إلى أسبانيا على النحو المبين بالأوراق . (ب) بصفتهما آنفة البيان شرعا فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية المبينة بالاتهام السابق وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط القطع الأثرية آنفة البيان بميناء القاهرة الجوى على النحو المبين بالأوراق . (ج) بصفتهما آنفة البيان ارتكبا تزويراً فى محررات جهة عملهما سالفة الذكر وذلك بطريقى تزوير الإمضاءات وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعــــة صحيحة حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بأن أثبتا زوراً بمحضر المعاينة المؤرخ 19/6/2002 ما يفيد عدم وجود قطع أثرية ضمن مشمول الطرود محل المعاينة وذلك على خلاف الحقيقة وقام المتهم الأول بتذييله بتوقيع نسبه زوراً إلى...................على النحو المبين بالأوراق . (د) استعملا المحرر المزور آنف البيان مع علمهما بتزويره قاصدين من ذلك الاحتجاج بما دون به زوراً بأن دفعا به إلى المتهمين الخامس والسادس لاستخدامه فيما زور من أجله وتقديمه إلى مصلحة الجمارك بميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات تصدير الطرود آنفة البيان والتى تحتوى على القطع الأثرية المهربة على النحو المبين بالأوراق. (هـ) بصفتهما آنفة البيان اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع كل من المتهمين الخامس والسادس فى الشروع فى تهريب الآثار المبينة وصفاً بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن حررا المحضر المزور آنف البيان لتمكينهما من نهو إجراءات تصدير الطرود المشار إليها سلفاً وتهريب تلك القطع الأثرية إلى الخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط تلك القطع الأثرية على النحو المبين بالأوراق . 2ـ المتهمان الخامس والسادس:ـ أ ـ اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى الجرائم المبينة بالبند (أولاً /1) بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما بأن أمداهما بالبيانات المزورة المراد إثباتها بمحضر المعاينة المؤرخ 19/6/2002 قاصدين من ذلك استخدام ذلك المحرر فى نهو إجراءات تصدير الطرود المحتوية على القطع الأثرية المهربة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ب ـ استعملا المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله بأن دفعا به إلى شركة ايرين للتصدير لتقديمه إلى مصلحة الجمارك بميناء القاهرة الجوى من خلال شركة ايرين للتصدير مع علمهما بتزويره قاصدين من ذلك إنهاء الإجراءات آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق . ج ـ شرعا فى تهريب آثار إلى خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لقانون حماية الآثار بأن قاما بوضع القطع المبينة وصفاً وعدداً بالتحقيقات فى الطرود آنفة البيان وقاما بتقديمها رفق المحضر المزور إلى مصلحة الجمارك بميناء القاهرة الجوى وذلك بقصد إنهاء إجراءات تصدير تلك الطرود إلى دولة أسبانيا وتهريب القطع الأثرية محتواها إلى الخارج وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط تلك القطع الأثرية بميناء القاهرة الجوى على النحو المبين بالأوراق. د ـ سرقا وأخرون مجهولون آثاراً مملوكة للدولة هى القطع المبينة وصفاً وعدداً بالتحقيقات والمضبوطة بميناء القاهرة الجوى وكان ذلك بطريق الحفر والتنقيب خلسة بالمناطق والأراضى الأثرية الخاضعة والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالتحقيقات. هـ ـ أجريا وآخرون مجهولون أعمال الحفر الأثرى بالمناطق الأثرية المبينة بالاتهام السابق دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة قاصدين من ذلك الاستيلاء على القطع آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :ـ المتهم الأول :ـ أـ بصفته آنفة البيان وهو من الأمناء على الودائع اختلس أوراقاً مملوكة لجهة عمله سالف الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وذلك بأن استولى بغير حق على المستندات عهدته والدالة على استلامه سجلات الرخصتين 75، 99 والخاصة بحيازة المتهمين الرابع والخامس والمملوكين لإدارة الحيازة قاصداً من ذلك إخفاء واقعة قيامه بتسهيل استيلاء سالفى الذكر علــى تلك السجــلات وقــد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير واستعمال محررات رسمية خاصة بجهة عمله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فـــى ذات الزمان والمكان وبصفته آنفــة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات جهة عمله وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن ضمن الكشف المؤرخ 23/10/1994 بيانات مزورة تمثلت فيما يفيد وجـــود تلك السجلات بالمحل الخاص بالمتهم الرابع منذ تاريــخ تحرير ذلك الكشف وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى اللجان المختصة محتجاً بصحة مادون به زوراً ولإعمال آثاره فى إخفاء واقعتى اختلاس تلك المستندات وتسليمه السجلات آنفة البيان إلى المتهمين سالفى الذكر بغير حق وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 112 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق . ب ـ بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الرابع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظيفته بأن قام بتظفيره بنسختى إدارة الحيازة جهة عمله الخاصة بالرخصة 99 والمدون بها بيانات الحيازة الأثرية الموجودة طرف الأخير قاصداً من ذلك تمكينه من تزوير بيانات تلك السجلات والاستيلاء على القطع الأثرية المبينة عدداً ووصفاً بالتحقيقات والحيلولة دون اكتشاف ذلك من قبل مسئولى المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالأوراق . ج ـ بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الخامس بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بتظفيره بنسختى إدارة الحيازة جهة عمله الخاصة بالرخصة 75 والمدون بها بيانات الحيازة الأثرية الموجودة طرف الأخير قاصداً من ذلك تمكينه من تزوير بيانات تلك السجلات والاستيلاء على القطع الأثرية المبينة عدداً ووصفاً بالتحقيقات والحيلولة دون اكتشاف ذلك من قبل مسئولى المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالأوراق . د ـ بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات رسمية خاصة بجهة عمله هى :ـ 1ـ البرامج السنوية للمرور على الحائزين فى القاهرة والجيزة. 2ـ كشفى أسماء الحائزين المسجلين بإدارة الحيازة المؤرخين 23/10، 11/1994 والمبينين وصفاً بالتحقيقات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تعمد عدم إثبات حيازة كل من المتهمين الرابع والخامس الموجودة بمحليهما الكائنين 53 شارع الجمهورية فى المحررات آنفة البيان قاصداً من ذلك الحيلولة دون مراجعة تلك الحيازة وكشف قيام المذكورين بالتصرف فى القطع الأثرية المسجلة فـــى حوزتيهما بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار على النحو المبين بالأوراق. هـ ـ استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى رئيس قطاع الآثار المصرية لاعتمادها وتنفيذها خلواً من المراجعة على حيازة المتهمين الرابع والخامس على النحو المبين بالأوراق . و ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع فى تزوير بيانات سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم 99 بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بتلك السجلات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته قاصداً من ذلك تمكينه من تزوير بيانات القطع الأثرية التى استولى عليها المذكور من حيازته وتهريبها للخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ز ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس فى تزوير بيانات سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم 75 بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بتلك السجلات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمسلمة لـه بسبب وظيفته قاصداً من ذلك تمكينه من تزوير بيانات القطع الأثرية التى استولى عليها المذكور من حيازته وتهريبها للخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. 3ـ المتهم الثالث :ـ أـ بصفته موظفاً عاماً "مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار " حصل للمتهمين الرابع والخامس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن أغفل عمداً إبان رئاسته للإدارة آنفة البيان تكليف مرؤسيه مراجعة حيازة سالفا الذكر الكائنة بالعقار رقم 53 شارع الجمهورية قاصداً من ذلك تمكينهما من الاستيلاء على القطع الأثرية الموجودة فى حيازتهما على النحو المبين بالتحقيقات. ب ـ بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات جهة عمله وهى الكشف المؤرخ 1/11/1994 المبين وصفاً بالتحقيقات وذلك حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اعتمد الكشف المزور آنف البيان المحرر بمعرفة المتهم الأول والذى جاء خلواً من بيان حيازة المتهم الرابع الخاصة بالرخصة رقم 99 قاصداً من ذلك عدم المراجعة على الحيازة الأثرية المسجلة طرف سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . 3ـ المتهم الرابع :ـ أـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات المبينة بالوصف (ثانياً /أ، ب، د، هـ) بأن اتفق معه على ذلك وساعده فى الحصول على تلك السجلات المملوكة لإدارة الحيازة ظافراً بها بغير حق قاصداً من ذلك تغيير بياناتها والاستيلاء على القطع المسجلة فى حيازته بالمخالفة لأحكام قانون الآثار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ب ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم 99 وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن قام وآخر مجهول بنزع صور القطع الأثرية الثابتة بالسجلات آنفة البيان وأضاف والمجهول سالف الذكر كلمة بيعت الثابتة قرين تلك القطع المبينة وصفاً بالتحقيقات قاصداً من ذلك إخفاء واقعة استيلائه عليها والتصرف فيها وتهريبها للخارج على النحو المبين بالتحقيقات. ج ـ سرق وآخر مجهول آثاراً مملوكة للدولة هى القطع البالغ عددها ألفين وأربعمائة وأربعون قطعة والمبينة وصفاً بالتحقيقات والمضبوطة بمحله آنف البيان وذلك بطريق الحفر خلسة بالمناطق والأراضى الأثرية الخاضعة والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار وإخفائها بالحانوت المذكور على النحو المبين بالأوراق. د ـ أجرى وآخر مجهول أعمال الحفر الأثرى بالمناطق الأثرية المبينة بالاتهام السابق بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة قاصداً من ذلك الاستيلاء على القطع آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. هـ ـ زيف الآثار المبينة وصفاً بالتحقيقات والمسجلة فى حيازته بالرخصتين رقمى 99 ، 116 والتى قام بالاستيلاء على أصلها قاصداً من ذلك الاحتيال والتدليس علــى مسئولى المجلس الأعلى للآثار وتسليمهم تلك القطع على أنها القطع المسجلة فى حيازته على النحو المبين بالأوراق . و ـ اتجر فى الآثار المصرية المسجلة فى حيازته والحاصل عليها من خلال عمليات الحفر والتنقيب خلسة بالمناطق الأثرية بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات . ز ـ غسل الأموال المتحصل عليها بغير حق من اتجاره وتهريبه للآثار المصرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار بأن تصرف فيها واستبدلها قاصداً إخفائها وتمويه طبيعتها ومصدرها بأن قام بشراء المنقولات والعقارات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وقام بتسجيلها باسمه وأسماء زوجاته وأنجاله وزوجاتهم على النحو المبين بالتحقيقات. 4ـ المتهم الخامس :ـ أ ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات المبينة بالوصف (ثانياً /1/جـ ، د، هـ ) بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قام بالحصول على تلك السجلات المملوكة لإدارة الحيازة ظافراً بغير حق بتلك السجلات لتغيير بياناتها والاستيلاء على القطع المسجلة فى حيازته بالمخالفة لأحكام القانون فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ب ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم 75 وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن قام وآخر مجهول بنزع صور القطع الأثرية الثابتة بالسجلات آنفة البيان وأضاف والمجهول سالف الذكر كلمة بيعت الثابتة قرين تلك القطع المبينة وصفاً بالتحقيقات قاصداً من ذلك إخفاء واقعة استيلائه عليها والتصرف فيها وتهريبها للخارج على النحو المبين بالتحقيقات . ج ـ سرق وآخر مجهول آثاراً مملوكة للدولة هى القطع البالغ عددها ستة آلاف ومائة وثلاثة عشر قطعة أثرية والمبينة وصفاً بالتحقيقات والمضبوطة بمحله آنف البيان وذلك بطريق الحفر خلسة بالمناطق والأراضى الأثرية الخاضعة والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار وأخفاها بالحانوت المذكور على النحو المبين بالأوراق. د ـ أجرى ومجهولون أعمال الحفرالأثرى بالمناطق الأثرية المبينة بالاتهام السابق بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة قاصداً من ذلك الاستيلاء على القطع الأثرية آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. هـ ـ زيف الآثار المسجلة فى حيازته بالرخصة رقم 75 والتى قام بالاستيلاء على أصلها قاصداً من ذلك الاحتيال والتدليس على مسئولى المجلس الأعلى للآثار وتسليمهم تلك القطع على أنها القطع المسجلة فى حيازته على النحو المبين بالأوراق . و ـ اتجر فى الآثار المصرية المسجلة فى حيازته والحاصل عليها من خلال عمليات الحفر والتنقيب خلسة بالمناطق الأثرية بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات . ز ـ غسل الأموال المتحصل عليها بغير حق من إتجاره وتهريبه للآثار المصرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار بالتصرف فيها واستبدلها قاصداً إخفائها وتمويه طبيعتها ومصدرها بأن قام بشراء المنقولات والعقارات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وقام بتسجيلها باسمه وأسماء زوجاته وأنجاله وزوجاتهم على النحو المبين بالتحقيقات. 5ـ المتهمان الرابع والخامس :ـ اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب الجنايتين المبينتين بالوصف (ثانياً /2) من أمر الإحالة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. 6ـ المتهمون من الرابع حتى الثامن :ـ قاموا بتهريب الآثار المبينة عدداً ووصفاً بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية وذلك بأن قام الرابع والخامس بالاستيلاء على القطع الأثرية المسجلة فى حيازتهما وسرقا والمتهمين السادس والسابع باقى القطع آنفة البيان من المناطق الأثرية من خلال الحفر والتنقيب خلسة وقام الأخير عقب ذلك بوضعها فى الطرود مشمول الشحنات الأربعة المصدرة إلى دولة الاتحاد السويسرى بتاريخ 4/11/1999، 13، 17/2/2000، 1/4/2000 بقصد تهريبها إلى المملكة المتحدة وقام المتهم الثامن بتسليم تلك الطرود إلى شركة المجد للشحن لإنهاء إجراءات تصديرها مع علمه بما حوته من قطع أثرية على النحو المبين بالأوراق . 7ـ المتهمان التاسع والعاشر :ـ اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى الثامن فى ارتكاب الجناية المبينة بالوصف السابق بأن اتفقا معهم على ذلك وساعداهم بأن قام المتهم العاشر من خلال شركة ردلف هيلر (شركة الشحن السويسرية جهة عمله) باستلام تلك الطرود وذلك حال وصولها لدولة الاتحاد السويسرى وحصل منها على القطع الأثرية المهربة بداخلها وأعاد شحنها هو والمتهم التاسع إلى المملكة المتحدة من خلال الشركة آنفة البيان فوقعت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . 8ـ المتهم السادس :ـ أ ـ سرق وآخر مجهول أثراً مملوكاً للدولة هو قطعتى العملة المبينتين وصفاً بالتحقيقات واللتين تم ضبطهما بمسكنه آنف البيان وكان ذلك بطريق الحفر والتنقيب خلسة فى المناطق والأراضى الأثرية المملوكة والخاضعة للمجلس الأعلى للآثار وقام بإخفائها فى منزله على النحو المبين بالأوراق . ب ـ غسل الأموال المتحصل عليها بغير حق من إتجاره وتهريبه للآثار المصرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار بأن تصرف فيها واستبدلها قاصداً إخفائها وتمويه طبيعتها ومصدرها بأن قام بشراء المنقولات والعقارات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وقام بتسجيلها باسمه وأسم زوجته على النحو المبين بالتحقيقات. 9ـ المتهم السابع :ـ غسل الأموال المتحصل عليها بغير حق من إتجاره وتهريبه للآثار المصرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار بأن تصرف فيها واستبدلها قاصداً إخفائها وتمويه طبيعتها ومصدرها بأن قام بشراء المنقولات والعقارات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وقام بتسجيلها باسمه وأسماء زوجته وأولاده القصر على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً لكل من الأول والثانى والثالث والرابــع والسابع والثامن وغيابياً لكل من الخامس والسادس والتاسع والعاشر فى 13 مـن أغسطس سنة 2005 عملاً بالمواد 30، 32، 40/ثانياً وثالثاً ، 41/1، 45، 46، 112/1، 2 (أ) (ب)، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر/أ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 40، 41، 42/أ، 43/هـ ، و ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. أولاً :ـ بمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع والخامس بالسجن المؤبد لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إلى كل منهم فى الجرائم محل القيد والوصف ثانياً بهذا الحكم وبمصادرة جميع نسخ سجلات رخص الحيازة المزورة والخاصة بالمتهمين الثانى والثالث سالفى الذكر وبمصادرة الكشوف والأوراق والتقارير المزورة المضبوطة. ثانياً :ـ بمعاقبة كل من المتهمين الأول والخامس والسادس بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً لكل منهم وبتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليهم بالبند أولاً من القيد والوصف بهذا الحكم ومصادرة الآثار المضبوطة بميناء القاهرة الجوى لصالح هيئة الآثار المصرية مع مصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . ثالثاً :ـ بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً لكل منهم وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام محل البند الرابع من الوصف ثانياً بهذا الحكم ومصادرة الآثار المضبوطة بمطار هيثرو بالمملكة المتحدة لصالح هيئة الآثار المصرية والأوراق المزورة المتعلقة بها. رابعاً :ـ بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه فى تهمة تزييف الآثار بالبند ثانياً من الوصف بهذا الحكم. خامساً:ـ بعزل المتهم الأول من وظيفته الأميرية عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية من هذا الحكم. سادساً:ـ باستمرار أثــر حكمى المنع مـن التصرف الصادريـن بجلستى 10/4/2004 ، 27/5/2004 بمنع كل من الأول والرابع والخامس والسادس والسابع من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة دون غيرهم ممن شملهم حكمى المنع من التصرف سالفى الذكر. سابعاً :ـ ببراءة كل من الرابع والخامس والسادس والسابع مما أسند إليهم فى تهم غسيل الأموال ويتعين على النيابة العامة إرسال صورة هذه الجناية إلى جهاز المدعى الاشتراكى لاتخاذ ما يراه وفقاً لاختصاصه قانوناً على ضوء التوصية الواردة بأسباب هذا الحكم. ثامناً :ـ ببراءة كل من الرابع والخامس والسادس والسابع مما أسند إليهم من اتهام بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب فى المناطق الأثرية خلسة. تاسعاً :ـ ببراءة كل من الثانى والثالث والثامن مما أسند إليهم . فطعن المحكوم عليهم الأول والرابع والسابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أغسطس سنة 2005 وقدمت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 5 من أكتوبر سنة 2005 عن الطاعنين الثلاثة موقعاً عليها من الأستاذ/................... المحامى والثانية فى 9 من أكتوبر سنة 2005 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى والثالثة فى 10من أكتوبر سنة 2005 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/................... المحامى والرابعة فى 11 من أكتوبر سنة 2005 عن الطاعنين الثانى والثالث موقعا عليها من الأستاذ/................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .