⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63480 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنين...................و................... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من باقى الطاعنين استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر " البانجو " بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به................... بقوات حرس الحدود السرية الثانية الكتيبة رقم 103 حرس الحدود فى أنه أثناء تعينه حكمدار تفتيش منطقة حرس حدود كوبرى مبارك السلام عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم 551706 ملاكى القاهرة قيادة المتهم الأول وبرفقته باقى المتهمين ، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة ، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ................... حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات هى لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعاً دون غيرهم على السيارة التى تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون فى غير محله واجباً رفضه ". لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفى بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأمامين للسيارة التى كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبرراً كافياً لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعاً الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين ـ الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً ـ بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفى نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً حتى من لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن كل من ............ و................... شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن كل من ...................و...................و...................نصر شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللمحكوم عليهما الآخرين وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناًَ لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به .............. بقوات حرس الحدود ............. أنه أثناء تعينه حكمدار تفتيش منطقة حرس حدود كوبري مبارك السلام عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم .............. قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين, اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة, كما أثبتت تحريات الرائد شرطة .................. حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة وأطرحه بقوله "وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعاً دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن تستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجباً رفضه". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليس مبرراً كافياً لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعاً الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له, أما وهو لم يفعل اكتفاءً بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................... 2ـ................... 3ـ ................... 4ـ ................ 5ـ..................." طاعنين " فى قضية الجناية رقم 1288 لسنة 2004 قسم القنطرة شرق ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 263 لسنة 2004 الإسماعيلية ) بوصف أنه فى يوم 18 من مارس سنة 2004 بدائرة قسم القنطرة شرق ـ محافظة الإسماعيلية : ـ حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 11 مـن يوليو سنة 2004 عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل وتغريمهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعن المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليو سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من أغسطس سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى كما طعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى 27 من يوليو سنة 2004 . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .