⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61399 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنـــة. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشر إلى مادة القانون التى حكم بموجبها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يشر إلى النص القانونى الذى عاقب الطاعن بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 956 لسنة 2004 قسم النزهـــة بوصف أنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 2000 بدائرة قسم النزهة. 1ـ تسبب خطأ فى إصابة تريزة شفيق زكى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق. 2ـ وهو قائد سيارة وقع منه حادث نتج عنه إصابة سالفة الذكر نكل عن مساعدتها ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف. 3ـ قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض الأرواح والأموال للخطر .وطلبت عقابـه بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 67، 74، 76، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1982 والمادتين رقمى 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـها مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم النزهة ـ قضت حضورياً فى 18 من مايو سنة 2004 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 10404 لسنة 2004 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من يوليو سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء والقضاء مجدداً ببطلان الحكم المستأنف وفــى الموضوع بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعنت الأستاذة/ سونيا لطيف عزيز المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من سبتمبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من سبتمبر سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ فايز حبيب لوندى المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .