الطعن رقم 55071 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وحاتم بجاتــــو .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب إذ خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والأدلة على ثبوت وقوعها من الطاعن واكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة ـ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مؤداه ووجه استدلاله به ، كما أغفل الإشارة إلى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ، وخلا من بيان الإصابات التى حدثت به وأدت لوفاته ، كما فاته أن يستظهر رابطة السببية بين الخطأ وبين الوفاة استناداً إلى دليل فنى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9181 لسنة 2001 قسم محرم بك بوصف أنه فى يوم 14 من إبريل سنة 2001 بدائرة قسم محرم بك . أولاً :ـ تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه سالف الذكر فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ونكل وقت الحادث عن مساعدته . ثانياً :ـ قائد سيارة بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم محرم بك ـ قضت حضورياً فى 26 من مايو سنة 2002 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 367 لسنة 2003 الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 2003 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من يناير سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .