⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44239 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـــا وربيـع لبنـــة نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن طعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد انطوى على خطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه عول فى إدانة الطاعن ـ من بين ما عول عليه ـ على ما شهد به ضابطى الواقعة بالتحقيقات من أن الطاعن أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بالسيارة لدى مواجهته به وهو ما لا أصل له فى الأوراق ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ على ما شهد به ضابطا الواقعة من أنه أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن أقوال ضابطى الواقعة بالتحقيقات لم يرد فيها ذكر لإقرار الطاعن لهما بحيازته للمخدر المضبوط بل أنكر لهما ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه المطعون فيه ـ ضمن ما استند إليه ـ فى إدانة الطاعن إلى إقراره لضابطى الواقعة بحيازته للمخدر المضبوط فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ـ على السياق المتقدم ـ يكون قد استند إلى ما لا أساس له فى الأوراق ، وهو ما يبطله ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى وللطاعن الأول لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الذى ساقته النيابة العامة فى مذكرة أسباب طعنها التى طلبت فيها تصحيح الخطأ القانونى الذى شاب الحكم فى خصوص عدم مصادرة السيارة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة ، لأنه ـ وقد خلصت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه ـ أضحى غير ذى موضوع . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول طعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ................... 2ـ ................... " طاعنين " 3ـ................... فى قضية الجناية رقم 4024 لسنة 2003 مركز كفر سعد ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 408 لسنة 2003 دمياط) بوصف أنهم فى يوم 23 من ديسمبر سنة 2003 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط: ـ حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 27 مـن إبريل سنة 2004 عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً :ـ بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد مدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . ثانياً :ـ ببراءة المتهم الثالث عما هو منسوب إليه . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مايو سنة 2004 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 14 من يونيه سنة 2004 عن الطاعن الثانى والثانية فى 20 من يونيه سنة 2004 عن الطاعن الأول موقعاً عليهما من الأستاذ/................... المحامى . كما طعنت النيابة العامة ضد المحكوم عليه الثانى فى 21 من يونيه سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .