الطعن رقم 26541 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنا وربيع لبنــــــة.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على اعتبار أن المادة 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أصلح للمتهم إذ أخرجت فعل إعطاء الشيك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه من التجريم فى حين أنه لا مجال لاعتبارها كذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التى صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التى استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 " ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ـ وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـ فإن إعطاءه دون أن يكون لـه رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالى لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد فى شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ولما كانت المحكمة بتأويلها القانون الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 7872 لسنة 1998 قسم بنها بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1997 بدائرة قسم بنها ـ أعطى بسوء نية لـ...................شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم بنها ـ قضت غيابياً فى الأول من ديسمبر سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ثلاث سنوات وكفالة مائتى جنيه.
عارض وقضى فى 23 من فبراير سنة 1999 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنفت وقيد استئنافه برقم 3889 لسنة 1999 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1999 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 17 من يونيه سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 14 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .