الطعن رقم 26534 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ومحمود مكى ومدحت دغيــــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد على عدم توافر الشروط الشكلية طبقاً لقانون التجارية الجديدة باعتباره الأصلح للمتهم برغم أن هذا القانون لم ينف عن الشيكات الصادرة قبل العمل بأحكامه صفة الشيك ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك خطى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على أن الحماية الجنائية انحسرت عن الشيكات التى لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه فى المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد الصادر فى 17/5/1999 بالقانون رقم 17 لسنة 1999 منذ صدوره بحسبانه أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لقضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ القانون الخاص بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك الخطى تنحسر عنه الحماية الجنائية من تاريخ صدور قانون التجارة الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه . وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم بنها (قيدت بجدولها برقم 4262 لسنة 1998) ـ بوصف أنه فى الأول من سبتمبر سنة 1997 بدائرة قسم بنها ـ أعطى لـه شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع بنها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم بنها ـ قضت غيابياً فى 14 من إبريل سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1746 لسنة 1999 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1999 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 17 من يونيه سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 14 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .