⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2061 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-7-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - الاخلاء للاضرار بسلامة المبنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ المسئولية العقدية - عناصرها - الخطأ العقدى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ العقدى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الضرر - فى المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - من عناصرها - الخطأ
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا فى تشريعات أيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريان بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق، باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 31 من القانون 49 لسنه 1977 - المقابلة للمادة 23 من القانون 52 لسنه 1969 - مفادها أن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة الموجبة للإخلاء مشروطة بأن تكون ضارة بالمؤجر، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنه 1981 والمعمول به اعتبارا من 1981/7/31وكان مفاد نص المادة 18 منه أن المشرع قصر سبب الإخلاء الذى كان منصوصا عليه فى الفقرة "ج" من المادة 31 سالفة الذكر على الاستعمال الضار بسلامة المبنى واشترط أن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى ، وهو بهذا التعديل استحدث أمرين عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنه 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الأضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الأضرار بالمؤجر- وهو أعم وأشمل- هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة وثانيهما أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك، فإن ما استحدثه القانون رقم 136 لسنه 1981 فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما استحدثه - القانون 136 لسنه 1981 - فى الأمر الثانى باشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطا إعمالها ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الخير رقم 136 لسنه 1981 والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن - وفقا لطلباته الختامية الواردة فى مذكرة دفاعه المؤرخة ",‏_." - قد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات الضرر بالعقار وسوء استعمال المطعون ضده للعين محل النزاع ، وكان هذه الطلب كسبب موجب للإخلاء فى القانون 136 لسنه 1981 إنما يتصل بذاتية قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى مباشر على ثبوت الضرر بسلامة المبنى ولو كانت قد نشأت فى تاريخ سابق نفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق التعديل الوارد فى النص المستحدث المشار إليه وآذى قصر سبب الإخلاء على الاستعمال الضار بسلامة المبنى بأثر فورى مباشر- بعد أن كان ضارا بالمؤجر إثر مخالفة المستأجر شروط الإيجار المعقولة فى ظل القوانين السابقة عليه - سواء وقع هذا الضرر فى تاريخ سابق أو لا حق للعمل بأحكامه - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ويكون ما ينعى به الطاعن بسببى النعى المطروحين - أيا ما كان وجه الرأى فيهما- غير منتج فى النزاع وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن استخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية طبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى هو من مسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.