⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25953 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن كلاً من طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التهرب الضريبى وعدم إصدار فواتير عن مبيعاته وعدم سداد الضريبة المستحقة على مبيعاته ورفض الدعوى المدنية قبله قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه تأسيساً على عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة العامة على المبيعات رغم أن القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون تلك الضريبة أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ـ عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه ـ للضريبة العامة على المبيعات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضده ما نصه " لما كان البين من مطالعة الأوراق أن مصلحة الضرائب تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة على قول أن المتهم تهرب من أداء ضريبة المبيعات ولما كانت المحكمة بهيئة سابقة قررت إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل الذى انتهى إلى انتفاء شبهة التهرب الضريبى فى حق المتهم " وأضاف إلى ذلك الحكم المطعون فيه مجرد قوله " لما كان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على أوراق الاستئنافين الماثلين ومستنداتهما أن الحكم المستأنف فيما خلص إليه من قضاء قد التزم صحيح القانون ولم يأت المستأنفين بجديد أمام هذه المحكمة سائغ ومقبول قاطع فى دلالته يعول عليه من قبل هذه المحكمة ومن ثم فإنها تقضى برفض الاستئنافين الماثلين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما خلص به محمولاً على أسبابه عملاً بنص المادتين 411، 417 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة لـه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان السلعة التى نسب إلى المطعون ضده التهرب من أداء الضريبة المستحقة عنها ـ رغم وجوب ذلك ـ للوقوف على ما إذا كانت من بين السلع المدرجة فى الجدول رقم (أ) المرافق للقانون 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع لـه وجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة والطاعن بصفته بأسباب طعنهما مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 60 لسنة 1997 جنح الجرائم المالية والضرائب ـ بوصف أنه فى غضون الفترة من يونيه سنة 1991 حتى أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم البساتين . 1ـ بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على مبيعاته المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه كمالك لمخبز وحلوانى بأن قام ببيع السلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق. 2ـ بصفته سالفة الذكر لم يصدر فواتير عن مبيعاته الخاضعة للضريبة على النحو المبين بالأوراق. 3ـ بصفته سالفة الذكر لم يقم بسداد الضريبة المستحقة على نشاطه سالف البيان فى المواعيد المقررة قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4/1، 5، 6/1، 32/1، 3، 43/1، 44/2، 8، 10 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانونين رقمى 91 لسنة 1996، 2 لسنة 1997 والجدول أ بند 3 المرافق للقانون الأخير . ومحكمة جنح الجرائم المالية ـ قسم البساتين ـ قضت حضورياً فى 26 من إبريل سنة 1999 ببراءة المتهم . استأنفت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وقيد استئنافهما برقم 84 لسنة 1999 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يوليو سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يوليو سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . كما طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته فى 19 من سبتمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من سبتمبر سنة 1999 موقعاً عليها من مستشار بها . وبجلسة 3 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .