الطعن رقم 25809 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة .
ومن حيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة .." لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، بما كان يؤذن بنقضه والإعادة ـ لاتصال الخطأ فى تطبيق القانون ـ بتقدير العقوبة ـ، بيد أنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الادعاء المباشر بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 19 من يوليو سنة 1999، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما بما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه"يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية "وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره . لما كان ذلك ،وكان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ، والحكم المطعون فيه أن المجنى عليه تصالح مع المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم الجمالية (قيدت بجدولها برقم 2472 لسنة 1997) ـ بوصف أنه فى يوم 6 من فبراير سنة 1997 بدائرة قسم الجمالية ـ أعطى لـه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الجمالية ـ قضت غيابياً فى 10 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 21 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 7971 لسنة 1997 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من نوفمبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 19 من يوليو سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 14 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .