الطعن رقم 25023 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بما نص عليه من اشتراط إفراغ الشيك فى شكل معين يعد قانوناً أصلح للمتهم وأعمل أحكامه على الواقعة بأثر رجعى على حين أن ذلك القانون حدد لسريانه تاريخاً لاحقاً على تاريخ الواقعة محل الاتهام.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على أن الحماية القانونية انحسرت عن الشيكات التى لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه فى المواد 473، 474، 475 من القانون رقم17 لسنة 1999 منذ صدوره فى 17/5/1999 بحسبانه أصلح للمتهم . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ أحكام الفصل الخاص بالشيك فى قانون التجارة ، فإن إعطاءه دون أن يكون لـه رصيد يشكل فعلاً مجرماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك الخطى تنحسر عنه الحماية الجنائية من تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 13040لسنة 1998 مركز رشيد ـ بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1998 بدائرة مركز رشيد ـ أعطى بسوء نية لـ ..............شيكاً بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على بنك التنمية فرع رشيد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز رشيد ـ قضت غيابياً فى 13 من يناير سنة 1999 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 16 من مايو سنة 1999 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 1858 لسنة 1999 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية رشيد الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من يونيه سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 7 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .