⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22848 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بحسبانه القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما تضمنه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما كانت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نص عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1634 لسنة 1996 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم الأول من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز فاقوس ـ أعطى لصالح ............. بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 19 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2854 لسنة 1997 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 29 من يونيه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من أغسطس سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى . وبجلسة 22 من إبريل سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .