⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22159 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن والده وشقيقه بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه بما يوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استناداً إلى أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن كل من والده وشقيقه أيمن أبو زيد وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الدعوى بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين عائلة ........................... و........................ نتيجة قيامهم بزراعة شجرة أمام منزلهم ولمحاولة عائلة........................منعهم من ذلك قام صلاح جمعة قمر بإطلاق أعيرة نارية وحال ذلك تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب على رأسه بآلة صلبة فأحدث به كسوراً شديدة بالجمجمة ونزيفاً بالمخ ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وحصل دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى لدرء اعتداء المجنى عليه على والده وقد اطرحها الحكم استناداً إلى الثابت من أقوال الشاهد ........................فى المحكمة من الاستيلاء على السلاح من المجنى عليه فضلاً أنه على فرض تواجد السلاح مع المجنى عليه فإنه لم يقم باطلاقه على أى من المتواجدين فى مقتل رغم إمكانه ذلك الأمر الذى تنتفى معه حالة الدفاع الشرعى التى قال بها الدفاع الحاضر مع المتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان فى حالة دفاع عن والده فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقه........................ ما هو ثابت بمحضر الجلسة ، بل أسقط كلية دفع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقه ولم يقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه مع أنه دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2355 لسنة 1996 مركز قويسنا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 179 لسنة 1996 شبين الكوم) بوصف أنه فى يوم الأول من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية:1 ـ ضرب ................... عمداً بجسم صلب راض " قطعة حديد " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2ـ أحرز سلاح أبيض " قطعة حديد " مما لا يسوغ حمله أو إحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت زوجة المجنى عليه قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 16 مـن يوليو سنة 1996 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليو سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من سبتمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .