⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21319 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: إنتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى الواقع خطأ أسلمه إلى خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها قولاً بأن المطعون ضده ليس طفلاً فى حين أنه وقت ارتكاب الجريمة لم يكن قد تجاوز الثمانى عشر سنة ويعد طفلاً طبقاً لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 4 من مارس سنة 1998 وهو طفل لم يبلغ الثمانى عشرة سنة ميلادية وبصفته المدير المسئول أنتج خبزاً بلدياً قص الوزن على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 5، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 64، 111/5 من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 والمادة 95 من قانون الطفل 12 لسنة 1996، ومحكمة الأحداث المختصة قضت حضورياً بتاريخ 6 من مارس سنة 1999 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فاستأنفت الأخيرة هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون تأسيساً على ذات السبب المبين بوجه الطعن ، وقضت المحكمة الاستئنافية ـ فى موضوع الاستئناف ـ بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن سن المطعون ضده كان وقت ارتكاب الجريمة قد جاوز ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن تاريخ ميلاد المطعون ضده من واقع بطاقة إثبات شخصيته هو 25 إبريل سنة 1980 وأن تاريخ ارتكاب الواقعة محل الاتهام هو 4 من مارس سنة 1998، إلا أن كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه قد أخطأ إذ أورد بديباجته كما أورد الأخير بمدوناته تاريخاً للواقعة هــو 4 مــن سبتمبر سنة 1998 وأسلمهما ذلك إلى الخطأ فى حساب سن المتهـم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة ، وكانت النيابة العامة تذهب ـ وبحق ـ فى وجه طعنها إلى أن سن المطعون ضده لم يكن قد تجاوز الثمانى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ويعد طفلاً طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، ومن ثم فإن محكمة الأحداث هى المختصة دون غيرها بمحاكمته عن الجريمة المسندة إليه ، ويكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة (محكمة الأحداث) القاضى بعدم اختصاصها قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح العادية سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الأحداث المختصة لنظر موضوعها . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أحداث قنا المختصة لنظر موضوعها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1185 لسنة 1998 مركـز الوقف ـ بوصف أنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 1998 بدائرة مركز الوقف ـ وهو طفل لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية بصفته المدير المسئول أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والمادتين 64، 111/5 من قرار وزير التموين رقم 712 سنة 1997 والمادة 95 من القانون رقم 12 سنة 1996 . ومحكمة جنح "أحداث " مركز الوقف ـ قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1999 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 88 لسنة 1999 قنا . ومحكمة أحداث قنا ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يونيه سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 2 من مايو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .