الطعن رقم 20272 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مدللاً على ذلك بأن مستصـدر الإذن لم يقل بأنه أجرى التحريات بنفسه وأخطأ فى بيان مهنة الطاعن وجهل محل إقامته إلا أن المحكمة اطرحت ذلك بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ، عرض للدفع ببطلان إذن النيابة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال سلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى مهنة المتهم أو عدم إيراد محل إقامته محدداً فى
محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ،مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1299 لسنة 1999 مركز المنشأة
(والمقيدة بالجدول الكلى برقم 638 لسنة 1999 سوهاج ) بوصف أنه فى يوم 26 من فبراير سنة 1999 بدائرة مركز المنشأة ـ محافظة سوهاج . أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " أفيون وحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 27 مـن مايو سنة 2000 عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمى9، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مايو سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من يوليو سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .