⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19798 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى ، بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب دون قيام عذر يبرر ذلك فيكون طعنه غير مقبول شكلاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3171 لسنة 2000 قسم الحدائق ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 352 لسنة 2000 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 23 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة: ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 17 مـن مايو سنة 2000 عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/2، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة جوهر الهيروين المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من يونيه سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يوليو سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/........................المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .