الطعن رقم 17706 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
وربيع لبنة ومدحت دغيـــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأن أحال فى أقوال الشاهدين الثانى والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم أن شهادة الشاهد الثانى سماعية دون أن يشهد الواقعة بنفسه كما أن أقوال الشاهد الثالث مجرى تحريات الشرطة خلت من تحديد الأداة المستخدمة فى الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبى وأورد مضمون كل دليل ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه منها ـ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ـ ولا يقدح فى سلامة الحكم ، على فرض صحة ما يثيره الطاعن ، من أن شهادة الشاهد الثانى سماعية وأنه لم يشهد الواقعة بنفسه أو أن تحريات الشرطة وشهادة مجريها لم تحدد آلة الاعتداء ذلك أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أخذ رواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى ، كما أن تحديد آلة الاعتداء ليس من أركان جريمة إحداث عاهة مستديمة التى دين بها ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وخلا حكمها من التناقض الذى يبطله ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية للشهادة السماعية على النحو الذى ذهب إليه فى أسباب طعنه وعدم تحديد الشرطة فى تحرياتها لآلة الاعتداء لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فـى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4117 لسنة 1995 قســـم
دسوق ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 606 لسنة 1995 كفر الشيخ ) بوصف أنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم دسوق ـ محافظة كفر الشيخ : 1ـ ضرب................... بأداة صلبة راضة " كرسى خشب " فى عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد إبصار العين اليمنى وتقدر نسبتها بنحو 35 % " خمسة وثلاثين فى المائة ". 2ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة " كرسى خشب " مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص . وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 18 مـن إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .