⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17513 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-10
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحاتـم بجاتـــو . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق إيقافها بالطريق الإدارى قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ أعرض عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فلم يعرض له إيراداً ورداً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1996 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه وإلا كان حكمها معيبا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً لـه ورداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1409 لسنة 1995 قسم عين شمس بوصف أنه فى يوم 7 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم عين شمس . استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى. وطلبت عقابه بالمواد 1، 12/2، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قسم عين شمس ـ قضت غيابياً فى 3 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه غرامة يومية . عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 7125 لسنة 1997 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .