الطعن رقم 14803 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـــا ومحمود مكــى
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنــه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، وأغفل الرد على دفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وشيوعه وتعدد المتشاجرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تخلص فى أنه فى يوم 12/7/1995 كان المجنى عليه...................فى زيارة شقيقه ............ وترك سيارته أسفل المنزل وإذ علم من ...................بأن إحدى السيارات التابعة لشركة السلاب قد اصطدمت بسيارته فتوجه لاستطلاع الأمر وحدثت مشاجرة بينه وبين المتهم................... أحد العاملين بتلك الشركة لكمه خلالها المتهم لكمة قوية بقبضة يده على فكه الأسفل فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية وهى الأربعة قواطع والنابان مما يقلل من كفاءته بنسبة 5%. وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى الشرعى ، والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله فى بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ وما ساقه من الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن إنما وضع فى بيان واف ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التى أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وكيديتها من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن مسئولية آخرين من المتشاجرين عن الحادث ، مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً ، اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى ، التى خلصت منها فى منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعن وحده هو الذى ارتكب الحادث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9763 لسنة 1995 قســم ثان
المنصورة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 845 لسنة 1995 المنصورة) بوصف أنه فى يوم 12 من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية: ـ ضرب ................... بيده " لكمه " فى فكه الأسفل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية تقدر نسبتها خمسة فى المائة . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 7 مـن إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55، 56 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 5 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .