⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14424 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وعول فى الإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها فى تحديد محدث إصابتها وقصرها الاتهام بسرقتها وإحداث إصابتها ـ على زوجها ـ السابق محاكمته ـ دون شقيقه الطاعن كما عول الحكم على أقوال الضابط رغم نفيه لواقعة السرقة برمتها وأخيراً فإن الاتهام جاء كيدياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو تناقض رواياته ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان لا صحة لما ينازع فيه الطاعن بشأن ما نقله الحكم من أقوال المجنى عليها لما ثبت من المفردات المضمومة ـ أنه لا تناقض فى أقوالها بشأن محدث إصابتها وأنها لم تقصر الاتهام على زوجها السابق محاكمته دون الطاعن ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى تعويله بالإدانة على أقوال المجنى عليها بدعوى تناقض أقوالها أو اختلافها عما أثبته الحكم. لما كان ذلك ، وكانت العبرة باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً منها مجتمعة تتكون عقيده القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به مع ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى فإن ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بأقوال ضابط الواقعة رغم أنه نفى واقعة السرقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقم 8605 لسنة 1995 مركز السنطة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 886 لسنة 1995 طنطا) بوصف أنهما فى يوم 21 من فبراير سنة 1995 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية: ـ سرقا المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ................... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كبل الأول حركتها وخلع الثانى مصوغاتها عنوة فشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه أثر للجروح المبينة بالتقريرين الطبيين المبدئى والشرعى المرفقين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مدنياً مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 14 مـن إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من إبريل سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .