⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13119 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنــــــة. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والحريق العمد قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والقصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم عول فى إدانته على اعترافه بالتحقيقات رغم عدوله عنه بجلسات المحاكمة وحرف ذلك الاعتراف عن معناه إذ استخلص منه أنه انتوى قتل المجنى عليها فى حين أن الثابت بأقواله أنه ضرب المجنى عليها أثر مشادة كلامية بينهما واستفزازها له قاصداً منعها من الاسترسال فى سبابه وأنها بعد أن أفاقت من أثر إصابته لها حاولت خنقه فما كان منه إلا أن دافع عن نفسه دون أن يكون قاصداً قتلها ، ودلل الحكم على نية القتل بما لا ينتجها ، وعول على تحريات ضباط المباحث رغم أنها مجرد ترديد لاعتراف الطاعن وأقوال باقى الشهود ، ولم تحقق المحكمة دفاعه بانعدام مسئوليته عن الواقعة لبطلان تقرير مستشفى المعمورة للصحة النفسية لصدوره من مستشفى مغايرة للمستشفى المحددة بقرار النيابة العامة وردت عليه بما لا يصلح وعول الحكم على أقوال وتقرير الطبيبة الشرعية التى أجرت التشريح وأقوال كبير الأطباء الشرعيين بجلســة المحاكمة بشأن وفاة الطفلة كريستينا رغم ما بينهما من تعارض ، وأخيرا فبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن جريمة الحريق العمد وقعت لإخفاء معالم جريمة القتل العمد بما يوفر الارتباط بينهما عاد وقضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه استخلص واقعة الدعوى فى قوله " أنه فى صبيحة يوم 5/5/1994 عاودت المجنى عليها فريال فرانسيس داربوس إثارة النزاع مع زوجها المتهم فيكتور رتيب أيوب بشأن أحوالهما المعيشية وما تراه من تقتيره فى الانفاق عليها فانتوى المتهم التخلص منها بقتلها وأخذ المفتاح الذى يستعمل فى تركيب اسطوانات البوتاجاز وضربها به على رأسها فسقطت على الأرض مغشياً عليها فحملها من غرفه المطبخ حيث كانا يقفان إلى سرير نومها وطرحها عليه وأنزل الايشارب الذى كانت ترتديه إلى رقبتها وضغط فوقه بيديه على عنقها قاصداً بذلك قتلها حتى فارقت الحياة ثم تركها على السرير وبجوارها ابنتها الرضيعة كريستينا وتوجه إلى عمله ولما عاد فى المساء كانت ابنته قد توفيت إلى رحمة الله من جراء اختناقها لاستنشاقها حال رقادها رجيع ما كانت قد رضعته من لبن قبل مقتل أمها فعن للمتهم إشعال النار فى مسكنه للإيهام بأن الوفاة حدثت بسبب هذا الحريق واضرم النار فى صيوان الملابس بغرفة النوم وفى المفرش الخاص بمنضدة السفرة فى الردهة فأمسكت النار بمحتويات المسكن ثم استغاث بالجيران زاعماً أنه وجد حريقا بالمنزل فهرع الجيران لإطفائه ". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقريرى الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكـم قــد أورد مؤدى اعتراف الطاعن بالتحقيقات فى قوله " أنه كان على خلاف دائم مع زوجته لمطالبتها المستمرة له بالإنفاق عليها بما يخرج عن حدود طاقته واتهامها له بشدة التقتير عليها وشكايتها له لأهلها ورغبتها فى كثرة التردد عليهم دون مبرر وفى صباح يوم الحادث فى حوالى الساعة السابعة استيقظ من النوم وأيقظها وبعد أن أسكتت طفلتها الرضيعة وحال قيامها بإعداد الشاى فى المطبخ قامت بإثارته بمعاودة مطالبتها بمبالغ لها والذهاب إلى أهلها فأحضر مفتاح اسطوانة الغاز وضربها به على رأسها فأغمى عليها فحملها إلى السرير فى غرفة النوم بجوار ابنتها ولما تبين أنها بدأت تسترد وعيها أنزل الايشارب الذى كانت تغطى به رأسها إلى رقبتها وضغط على عنقها وقام بخنقها به وبيديه على نحو ما جاء فى المعاينة التصويرية ، وأضاف بأنه توجه بعد ذلك إلى عمله ولما عاد فى المساء فى حوالى الساعة 45ر5 م قام بإشعال النار بعود ثقاب فى دولاب الملابس ثم فى منضدة السفرة فاشتعلت النيران فى المسكن إلى أن قام الأهالى ورجال المطافى بإخمادها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلــى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فــى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكـــــم ومنتجة فــى اكتمال اقتناع المحكمـــة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة فى ذلك ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن له معينه الصحيح من الأوراق ـ على ما يبين من المفردات المضمومة ـ فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة واطمئنانها إلى اعترافه وإلى أقوال وتحريات ضباط المباحث لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى لا يشترط فيه إيراده بلفظه إلا أنه يجب أن يكون صريحاً وجدياً. وإذ كان الثابت من محضر الجلسة أن كل ما أثاره المدافع عن الطاعن هو أن "المجنى عليها أفاقت بعد ضربها بالمفتاح وحاولت المقاومة فكيف لا يحدث أى شئ من المتهم وكيف يقاومها " وهو ما لا يفصح بأى حال عن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون وإذ كانت الواقعة كما سجلها الحكم لا ترشح لقيام تلك الحالة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله " أنه بعد أن نقل المتهم زوجته المجنى عليها إلى سريرها وهى مغشى عليها وتبين أنها كادت تسترد وعيها لم يكتف بضربه لها فى المطبخ تلك الضربة التى شجت رأسها وأدت بها إلى تلك الأغماءة وإنما أطبق على عنقها بكل قوته ضاغطاً عليه بيديه وبالايشارب المشار إليه محدثا بها الإصابات التى وجدت بها مما يقطع بأنه انتوى بذلك إخماد أنفاسها وإزهاق روحها فلم يتركها إلا جثة هامدة " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على حكمها فى هذا الصدد ، أما ما يثيره من أن الحادث وقع أثر مشاجرة بينه وبين زوجته المجنى عليها فقد فيها شعوره ، فمردود بما هو مقرر من أنه لا مانع قانوناً من نشؤ نية القتل لدى الجانى أثر مشادة وقتية ، كما أنه من المقرر أن الإثارة والاستفزاز لا تعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر مادام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مستشفى المعمورة للصحة النفسية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت اقتراف الجريمة والتى أثبتت فى تقريرها أنه خال من أى مرض عقلى وأنه يعى ما يقول ويعد مسئولاً عن عمله ، وكان الطاعن على ما هو ظاهر من محضر الجلسة لم يطلب ندب خبير آخر ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تناقض تقدير وأقوال الطبيبة الشرعية وأقوال كبير الأطباء الشرعيين بشأن وفاة الطفلة كريستينا مادام الحكم قد اطرح تقرير وأقوال الطبيبة الشرعية فى هذا الشأن واطمأن إلى ما انتهى إليه كبير الأطباء الشرعيين من أن وفاتها حدثت من جراء ترجيعها لبن الرضاعة ودخوله إلى القصبة الهوائية وسد منافذ التنفس وبعد حصول الرضاعة بفترة وجيزة وقبل اشتعال الحريق ومن ثم خلص إلى انتفاء مسئوليته عن وفاتها. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد تلك المحكمة "محكمة الإحالة " بما ورد بالحكم الأخير فى شأن وقائع الدعوى بل لها كامل الحرية فى تقدير الوقائع وتكييفها وإسباغ الوصف القانونى الذى تراه عليها إلا أنها تتقيد فى هذا الصدد بأن لا يضار الطاعن من طعنه طبقاً لأحكام المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الأول قد اقتصر على توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عن جناية القتل العمد المقترن بجناية وضع النار عمداً فى محل مسكون والتى نشأ عنها وفاة الطفلة كريستينا ، بينما قضى الحكم المطعون فيه بعد نقض الحكم الأول بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جناية القتل العمد وبالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن جناية الحريق العمد بعد أن خلص إلى عدم وجود ارتباط أو اقتران بين الجنايتين وانتفاء مسئوليته عن وفاة الطفلة كريستينا ، ولما كان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن دون النيابة العامة ، وكان لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه بتوقيع عقوبتين عليه عن جريمتى القتل والحريق العمد بعد أن كان الحكم المنقوض قد اقتصر على توقيع عقوبة واحدة عنهما ، فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للعقوبة المحكوم بها على الطاعن فى جريمة الحريق العمد وتصحيح الخطأ الذى وقع فيه بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات المقضى بها عليه فيها ورفض طعنه فيما عدا ذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع طالما أن العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات المقضى بها عن جريمة الحريق عمداً وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3938 لسنة 1994 قسم العامرية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 573 لسنــة 1994 الإسكندرية ) بوصف أنه فى يوم 5 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية: ـ قتل عمداً .............. بأن ضربها على رأسها بقطعة من الحديد وقام بخنقها بيديه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى تلتها هى أنه فى الزمان والمكان آنفى البيان وضع عمداً ناراً فى مسكنه والمجنى عليها سالفة الذكر بأن أضرم النار ببعض الملابس فحدث الحريق المبين أثاره بالتحقيقات والذى نشأ عنه موت .............. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 22 مـن أغسطس سنة 1995 عملاً بالمواد 234/1، 2، 252، 257 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم 22513 لسنة 65 القضائية . وهذه المحكمة قضت فى الأول من يناير سنة 1998 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 14من فبراير سنه 1999عملاً بالمادتين 234/1، 252/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عن تهمة قتل زوجته المجنى عليها وبالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة وضع النار عمداً فى مسكنه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى يوم 20 من مارس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من إبريل سنه 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .