الطعن رقم 1868 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-7-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة وما يعد فى حكمها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ولاية لجان تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن والنص فى المادة الخامسة منه - وأيا كان وجه الرأى فى مدى خضوع العقار محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب، مما مؤداه أنه ما لم تقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد- أخذا بالغرض من تقريره - يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه - فى مجال الرد على دفاع الطاعنة القائم على اعتبار الأجرة المثبتة بالعقد نهائيا - على ما ورد بتقرير الخبير الذى أفصح عن خضوع العقار لأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 دون أن يبحث ما إذا كانت لجنه تحديد الأجرة قد تصدت من تلقاء ذاتها لتحديد أجرة محل النزاع أم أن ذلك كان بناء على طلب المستأجر فى الميعاد المقرر على النحو السالف بيانه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.