⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12569 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكـــى. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الواقعة تتحصل فى أن مفتشا الأغذية بمدينة جرجا أثبتا فى محضرهما المؤرخ 14 من يونيه سنة 1995 أنهما توجها إلى محل البقالة الخاص بالمتهم................... حيث تحصلا منه على علبة من عسل النحل المعروضة للبيع بمحله وإذ أرسلت عينة منها إلى معامل التحليل انتهى تقريرها إلى أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود فطريات فيها ولغشها بوجود مكونات لسكر محول صناعى بها . ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما أثبته مفتشا الأغذية بمدينة جرجا................... و...................بمحضرهما ، وكذا مما أوراه تقرير المعامل الكيماوية بوزارة الصحة وفق ما سلف بيانه. ومن حيث إن المتهم تمسك بدفاع مؤداه أنه ليس الشخص الذى التقى مفتشا الأغذية بدلالة اختلاف اسمه الحقيقى وهو............... عن الاسم الثابت بمحضر أخذ العينة وباقى أوراق الدعوى وهو ...................، كما تمسك بعدم علمه بغش السلعة موضوع الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المتهم هو ذاته الذى كان متواجداً بمحل بقاله أبو صبيح بشارع الحرية بندر جرجا بتاريخ تحرير محضر أخذ العينة رقم 92 بتاريخ 14/6/1995 بصفته مديره والقائم بالبيع فيه وآية ذلك ما أثبتته الخبيرة بإدارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط................... بتقريرها من أن كلاً من التوقيعين المنسوبين للمتهم على محضر أخذ العينة ـ سالف الإشارة إليه ـ وعلى محضر إثبات الحالة المؤرخ11/9/1995 يقرأ كل منهما باسم المتهم الصحيح وهو................... ، وأن رقم البطاقة الشخصية المثبت على المحضر الأول إلى يسار عبارة تمت أقواله ووقع قد تعرض رقمى الآحاد والمئات والثابت من رقم البطاقة للتعديل وأن الرقم كان أصلاً رقم 63025 ـ وهو ذات رقم بطاقة المتهم................... الذى تمسك ويدلل به ـ على اختلاف شخصه عن شخص من حصل مفتشا التموين منه على العينة المغشوشة ـ وعدل ذلك الرقم إلى 63529 بمداد مختلف وفى ظرف لاحق ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى القطع بأن دفاع المتهم فى هذا الشأن هو قول مردود عليه وأن مغايرة اسمه بمدونات المحضرين كان محض اصطناع من قبله خدمة لدفاع رتب تقديمه فى الدعوى منذ فجرها الأول وهو ما يؤكده ما أوردته الخبيرة سالفة الذكر بتقريرها من أن التوقيعين المنسوبين للمتهم على كلا المحضرين حرص كاتبهما على تحريرهما تارة باتباع قاعدة نسخية فى كتابته لتكويناته على نحو عمدى ، وتارة بتحريره بأسلوب غير طبيعى بتدخله الإرادى فى كتابته لتكويناته مبتعداً تبعدا عمداً عن مميزاته وخصائصه الخطية الطبيعية.لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهم قد بادر ـ عند مواجهته بنتيجة التحليل إلى تقديم صورة ضوئية لفاتورة نسب صدورها إلى شركة إخوان شبل بالقاهرة بحسبانها المنتج للسلعة المضبوطة ـ عسل النحل المعبأ ـ، وكان الثابت من مطالعتها أنها غير موقعة أو مختومة،كما ثبت بسؤال المسئول بالشركة آنفة البيان أنه لا يعرف المتهم ولم يسبق له التعامل معه،كما ثبت من واقع السجل التجارى لتلك الشركة والرخصـــة الصادرة لها أنها لا تتعامل سوى فى الحلوى الجافة ، وتأيد ذلك بالمناظرة التى أجراها محرر المحضر عند سؤاله لـ...................صاحب تلك الشركة والتى أثبت بها أنه بمناظرة المحل ثبت عدم وجود أية أصناف بقالة وأن معروضاته تقتصر على منتجات الحلوى الجافة ، فإذا كان كل ذلك فإن المحكمة تخلص من جماعه إلى الاطمئنان إلى أن المتهم كان على علم بما لحق بالسلعة المضبوطة من غش تجارى ومن ثم يكون دفاعه فى هذا الشأن ولا محل له . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المتهم فى يوم 14 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم جرجا ـ محافظة سوهاج : عرض للبيع أغذية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9، 10 من القانون 48 لسنة 1941 وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية فإنها تقضى بمعاقبته بتغريمه ألف جنيه ومصادرة السلعة الغذائية المغشوشة المضبوطة ونشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار واسعتى الانتشار ، وهى عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التى دانته بها ، ذلك بأن الحكم المنقوض قد نقض بناء على طعن من المتهم وحده ومن ثم فلا يجوز أن يضار بطعنه وتشديد العقاب عليه فى الحكم المنقوض . ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية فتلزم بها المحكمة المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بتغريم المتهم ألف جنيه وبمصادرة السلعة المضبوطة وبنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2290 لسنة 1995 مركز جرجـا بوصف أنه فى يوم 14 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز جرجا . عرض للبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح مركز جرجا ـ قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم . استأنف وقيد استئنافه برقم 832 لسنة 1996 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم 18288 لسنة 66 قضائية . ومحكمة النقض قضت فى 11 من يونيه سنة 2000 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت حضورياً فى 23 من يناير سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 21 من مارس سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من مارس سنة 2005 نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة وبتلك الجلسة قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 13/6/2005 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعن ومحرر المحضر . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت القضية للحكم بجلسة اليوم .