⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8196 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـــا وربيـع لبنــة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه بتاريخ 10 من فبراير سنة 1985 بدائرة قسم السيدة زينب أولاً : أقام بناء بدون ترخيص ثانياً : أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 22، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 2 لسنة 1982، 3 لسنة 1983 وقدمت تأييداً لدعواها محاضر الضبط المحرز بمعرفة مهندس التنظيم التى تضمنت أن المتهم " أقام كامل مبان العقار رقم 42 شارع إسماعيل أباظة بشياخة خيرت بقسم السيدة زينب بمساحة 300 متر مربع بالدور السابع العلوى كما أقام بناء بالجزء المفروض به الارتداء بالدور السادس العلوى ومخازن بالجزء المخصص حديقة بالدور الأرضى بدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم وبتكاليف مقدارها تسعة آلاف جنيه " كما انتهى الخبير الهندسى المنتدب لمعاينة العقار والأعمال التى أقيمت به إلى ذات النتيجة حيث أوردها فى التقرير المرفق صورته بالدعوى . وحيث إنه لما كان الاتهام ثابت قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط وتقرير الخبير على النحو السالف بيانه ، وكان المتهم هو الذى أقام الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الإعادة بتغريمه تسعه آلاف جنيه والمصروفات الجنائية ، فإن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ وهى تقضى فى موضوع الدعوى تقف عند حد القضاء بتلك الغرامة حتى لا يضار الطاعن بطعنه ـ مع إلزامه بالمصاريف الجنائية . ولا يغير من هذا القضاء ما تمسك به المتهم من وجوب إعمال حكم الإعفاء المقرر بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1983 إذ أن الثابت أن المبنى قد أقيم بعد العمل بأحكام ذلك القانون ومن ثم يفتقد شرطاً من شروط إعمال حكم الإعفاء الوارد فيه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بتغريم............. تسعة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 575 لسنة 1985 قسم السيدة زينب بوصف أنه فى يوم 10 من فبراير سنة 1985 بدائرة قسم السيدة زينب . أولاً :ـ أقام بناء بدون ترخيص . ثانياً :ـ أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 4، 22، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 2 لسنة 1982، 3 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم السيدة زينب ـ قضت غيابياً فى 4 من فبراير سنة 1986 عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم تسعة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة . استأنف وقيد استئنافه برقم 2132 لسنة 1986 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من مارس سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المتهم من الغرامة المقضى بها وتأييده فيما عدا ذلك . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم 25927 لسنة 59 قضائية وهذه المحكمة قضت فى 22 من فبراير سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ فى 28 من نوفمبر سنة 1994 بإجماع الآراء بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم تسعة آلاف جنيه قيمة الأعمال المخالفة. فطعن الأستاذ /.............بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 26 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة 21 من مايو سنة 2001 حيث قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 12/11/2001 لنظر الموضوع وبتلك الجلسة والجلسات التالية سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .