الطعن رقم 5690 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمــة
وحاتم بجاتـــــو .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم عوض.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن المدعى بالحق المدنى أقر بتصالحه مع المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث سبب طعن النيابة العامة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام
محكمة جنح قسم الإزبكية (قيدت بجدولها برقم 11647 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 29 من سبتمبر سنة 1998 بدائرة قسم الإزبكية ـ أعطى لـه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الإزبكية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ثلاثمائة جنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1581 لسنة 1999 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 27 من يناير سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .