الطعن رقم 5664 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـــا ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الضرب ورفض دعواه المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يحط بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادر بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم صورة تذكرة استقبال تمسك بدلالتها على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض لهذا المستند ويبدى رأياً فى مدلوله وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليه فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 7004 لسنة 1997 مركـــز سمنود ـ بوصف أنهم فى يوم 25 من يوليو سنة 1997 بدائرة مركز سمنود ـ أولاً : الأول والثانى :ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليها...................الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً:ـ الثانى والثالث :ـ أحدثاً عمداً بالمجنى عليها ................... الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. ثالثاً :الرابع والخامس :ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليها ...................الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام الأول لأداة. رابعاً : الرابع والسادس ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليه...................الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال استخدام الأول لأداة. خامساً: الأول والثانى والثالث :ـ أحدثوا عمداً بالمجنى عليه ...................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1، 242 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز سمنود ـ قضت حضورياً للأول والثانى والثالث وغيابياً لباقى المتهمين فى25 من نوفمبر سنة 1997 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية...................وقيد استئنافهما برقم 771 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت حضورياً للمتهمين من الأول إلى الخامس وغيابياً للمتهم السادس فى 25 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف " المدعى بالحقوق المدنية................... المصاريف ".
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .