الطعن رقم 5505 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ورفعت حنــــا
وربيع لبنـــة ومدحت دغيــــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنــه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية تطبيقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف الدعوى ريثما يفصل فى جنحة التبديد المباشرة المقامة من المطعون ضده ضد أعضاء اللجنة العرفية التى سلمت الشيك موضوع الدعوى إلى المدعى بالحقوق المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من المفردات المضمومة أن دفاع المطعون ضده المؤيد بمستنداته أمام المحكمة الاستئنافية قام على طلب وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى المباشرة رقم 17989 لسنة 1998 جنح طلخا والتى كان قد أقامها على أعضاء اللجنة العرفية التى تسلمت الشيك ـ موضوع الدعوى ـ من المودع لديه وسلمته للمدعى بالحقوق المدنية والذى كان الطاعن قد أصدره ضماناً للوفاء بالالتزامات المتبادلة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية والناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أثبت ـ على النحو سالف البيان ـ أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل أمام محكمة جنح طلخا مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة حتى يفصل فى جنحة التبديد المقامة من المطعون ضده اعتباراً بأن الحكم فيها يتوقف على نتيجته الفصل فى الدعوى الأخرى وتتحقق به مسئولية المطعون ضده جنائياً أو تنتفى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يتربص الفصل فى جنحة التبديد ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 14857لسنة 1997 مركز
طلخا ـ بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1997 بدائرة مركز طلخا ـ أعطى بسوء نية لـ............. شيكاً بمبلغ عشرين ألف جنيه مسحوباً على بنك الاسكندرية فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز طلخا ـ قضت حضورياً فى 23 من يونيه سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 25887 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من فبراير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها.
وبجلسة 19 من يناير سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .