الطعن رقم 363 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-7-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع التى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد فرض بموجب القانون رقم 133 لسنه 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له- والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنه 1982 - بالفئات الموضحة قرين كل منها، ومن بينها "خيوط التريكو" مهما كانت المادة المصنوعة منها وفقا للبند 23 من الكشف "ب" المرفق بذلك الجدول، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة استئنافه بأن الرسالة موضوع النزاع من خيوط الاكليرك التى تصلح لاستعمالها فى صناعة التريكو كما تستعمل فى صناعة البطاطين والنسيج والسجاد والموكيت وبالتالى فلا توصف بحالتها وقت الإفراج الجمركى بأنها " خيوط تريكو" مما يخضع لضريبة الاستهلاك، وهو الأمر الذى تأكد مما قرره الحاضر عن مصلحة المطعون ضدها أمام الخبير من أن تلك الرسالة هى خيوط غزل " اكليرك خالص" ملفوفة على كونات غير مهيأة للبيع بالتجزئة وإذ خلص الحكم المطعون إلى تأييد ما إنتهى إليه الحكم الابتدائى أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من اعتبار رسالة النزاع من خيوط التريكو الخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون أن يعرض إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه ورغم خلو ذلك التقرير من بحثه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.