الطعن رقم 5361 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا
ومحمود مكـــى ومدحت دغيـم .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة التى عول عليها ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 20872 لسنة 2000 قسم العامرية
بوصف أنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم العامرية . أولاً : تسبب خطأ فى موت وإصابة المجنى عليهم المبين أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فوقع الحادث وحدثت وفاة وإصابة المجنى عليهم على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 4، 63/1، 67، 74/6، 78، 79 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980 واللائحة التنفيذية . وادعى زوج المجنى عليها ...................مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم العامرية ـ قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 2000 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 16077 لسنة 2000 الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت الأستاذة / ................... المحامية عن الأستاذ/ ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من يناير سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى .
وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 2003 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .