الطعن رقم 5095 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الأول بإحرازه للمخدر وبأن الضابط عثر على المخدر مع المطعون ضده الثانى ولم يقل كلمته فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى واعتراف المطعون ضده الأول ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة أدلة الثبوت وإجراءات القبض والتفتيش وخلص إلى براءة المطعون ضدهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إجراءات القبض والتفتيش لكى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه فى تقدير الأدلة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها كما عرضت لاعتراف المطعون ضده الأول بتحقيقات النيابة وانتهت المحكمة إلى براءة المطعون ضدهما تأسيساً على الشك وعدم الاطمئنان إلى إجراءات القبض والتفتيش التى باشرها ضابط الواقعة فإنه لا يجدى النيابة العامة النعى عليه بالقصور لإغفاله اعتراف المطعون ضده الأول إذ أنه استند فى قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها الشك فى صحة إجراءات القبض والتفتيش وعدم اطمئنان المحكمة إلى سائر أدلة الثبوت فى الدعوى بعد أن ألمت بها فإن فى إغفالها الرد عليها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه فى إدانة المطعون ضدهما . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 3787 لسنة 1994 قسم
ثان الإسماعيلية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 282 لسنة 1994 الإسماعيلية) بوصف أنهما فى يوم 17 من أغسطس سنة 1994 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ـ محافظتها: 1ـ المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ المتهم الثانى :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 19 مـن ديسمبر سنة 1995 عملاً 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبمصادرة النبات والجوهر المخدرين المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .