الطعن رقم 3508 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمــة
وحاتـم بجاتــــو .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحرازه ـ بقصد الاتجار ـ جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال تأسيساً على أنه أقام قضاءه ببطلان الضبط والتفتيش استناداً إلى أقوال المتهم المؤيدة بقول شاهد النفى وهو ما لا يؤدى بالضرورة إلى النتيجة التى خلص إليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعـــوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام ، وكانت المحكمة قد خلصت لبطلان الضبط والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة ورجحت فى ذلك دفاع المتهم المؤيد بقول شاهد النفى وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض ، مما يكون معه الطعن قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 847 لسنة 1995 مركز
إدكو ـ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 172 لسنة 1995 دمنهور) بوصف أنه فى يوم 23 من فبراير سنة 1995 بدائرة مركز إدكو ـ محافظة البحيرة: ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 30 مـن نوفمبر سنة 1995 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يناير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .