الطعن رقم 726 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وربيع لبنـــــة ومدحت دغيـم .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13690 لسنة 1997 مركز ميت غمر
بوصف أنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز ميت غمر . 1:ـ تسبب خطأ فى موت شاكر السيد المرسى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليه مما أودى بحياته . 2 :ـ لم يتبع قواعد وتعليمات المرور 3ـ وهو قائد سيارة وقع منه حادث نتج عنه إصابات سالف الذكر لم يهتم بأمره ولم يبلغ أقرب نقطة شرطة أو رجل إسعاف . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وتغريمه عشرين جنيهاً عن الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6964 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /................... المحامى عن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .