الطعن رقم 705 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا ومحمود مكـــى وربيـع لبنــة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط وأقوال المجنى عليه والتى استند إليها فى الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2116 لسنة 1996 مركز أبنوب
بوصف أنهم فى يوم 22 من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز أبنوب . ضربوا...................عمداً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 241/1، 2 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز أبنوب ـ قضت غيابياً فى 24 من يوليو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارضوا وقضى فى 27 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 3523 لسنة 1996 أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من فبراير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضوا وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى .
وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .