⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا وربيع لبنــة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق نيابة عن المحكوم عليه ........................ فإن الطعن المقدم من الأخير يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين عدم قبوله . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الآخرين استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الضرب والإتلاف العمدى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ومضمونها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمتى الضرب والإتلاف العمدى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليه قضاءه على النحو الذى نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعى به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن................... شكلاً . ثانياً: بقبول طعن كل من ................... و...................شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما وللمحكوم عليه ........................ وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2101 لسنة 1997 مركز الإبراهيمية ـ بوصف أنهم فى يوم الأول من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز الإبراهيمية ـ 1 ـ ضربوا المجنى عليه على النحو المبين بالأوراق . 2ـ أتلفوا عمداً أموالا قائمة مملوكة للغير وجعلوه غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرر مالى قيمته أكثر من خمسين جنيهاً . وطلبت عقابهم بالمادتين 242 ،361 /2 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الإبراهيمية ـ قضـت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ الحبس وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 7852 لسنة 1998 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أغسطس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل إلى تغريم كل متهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .